النظام الداخلي للجمعية العراقية لتكنولوجيا المعلومات

 

إشارة إلى طلب رئيس هيئة تأسيس الجمعية الدكتور طلال ناظم الزهيري المؤرخ في 4-1-2005. حصلت موافقة السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي  على تأسيس الجمعية العراقية لتكنولوجيا المعلومات. وذلك بموجب الأمر الوزاري المرقم (1007) في 24-1-2005.

ولقد اجتمعت الهيئة العامة للجمعية بتاريخ 31 تموز 2005. لمناقشة النظام الداخلي وانتخاب هيئة إدارية لقيادة الجمعية للسنوات الثلاث القادمة. وبعد مناقشة النظام الداخلي تم إقراره بصيغته النهائية بإجماع الهيئة العامة. وحسب الصيغة الآتية:

النظام الداخلي

المادة. 1. اسم الجمعيــــــــــــــة         

المادة.2. مقر الجمعيـــــــــــــــة         

المادة.3. أهداف الجمعيـــــــــــة         

المادة.4. مهام الجمعيــــــــــــــة         

المادة.5. العضويـــــــــــــــــــــة             

 المادة.6. الانتماء للجمعيـــــــــة     

 المادة.7. فقدان العضويــــــــــة

المادة.8. موارد الجمعيــــــــــــة

المادة.9. الإجراءات الماليــــــــة 

المادة.10. سجلات الجمعيـــــــة 

المادة.11. الهيئة العامــــــــــــة

المادة12.آلية انتخاب الهيئة الإدارية

المادة.13. الهيئة الإداريـــــــــة      

 المادة.14. مهام الهيئة الإدارية 

المادة.15. اللجان الفرعيـــــــــة

المادة.16. قانون الجمعيات

 

المادة. 1. اسم الجمعية

تؤسس جمعية باسم (الجمعية العراقية لتكنولوجيا المعلومات). وهي جمعية علمية أكاديمية مهنية. ترتبط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية بموجب الأمر الوزاري ذي العدد (1007) والمؤرخ في 24-1-2005. وسيعبر عنها اختصارا في هذا النظام باسم الجمعية.

المادة.2. مقر الجمعية

مدينة بغداد- جمهورية العراق. ولها الحق في فتح فروع لها في باقي المحافظات العراقية.

المادة.3. أهداف الجمعية

1.       التعريف بعلم المعلومات وتكنولوجيا خزن ومعالجة واسترجاع المعلومات.

2.       توسيع القاعدة المعرفية بتكنولوجيا المعلومات والتقنيات الرقمية المستخدمة في مجال خزن واسترجاع المعلومات.

3.       توفير الخبرات والمهارات اللازمة لدعم عملية التحول من الأنظمة التقليدية إلى الأنظمة الرقمية في مؤسسات المعلومات.

4.       تشجيع البحوث والدراسات في مجال تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الرقمية.

5.       مساعدة العاملين في مؤسسات المعلومات على اكتساب مهارات استخدام الحاسوب وتطبيقاته البرمجية وتوظيفها في مجال عمل مؤسسات المعلومات.

6.       دعم وتطوير برامج التعليم الأكاديمي بالإفادة من تكنولوجيا المعلومات.

7.       العمل على دعم وتفعيل برامج التعاون بين مؤسسات المعلومات والأقسام العلمية وتبادل الخبرات وتهيئة مستلزمات بناء الشبكات المحلية.

8.       تدعم الجمعية جهود مؤسسات المعلومات في مجال استخدام شبكة الانترنت ومختلف انواع تكنولوجيا المعلومات، لضمان الإفادة منها لاغراض   الارتقاء بمستوى خدماتها.

9.       تدعم الجمعية مؤسسات المعلومات التي تستخدم نظام التوثيق الالكتروني (Winisis) والانظمة الاخرى في مجال بناء قواعد البيانات ونظم المعلومات والمكتبات الرقمية بالخبرات التدريبية والتطوير المهني.

10.   تسعى الجمعية الى بناء منظومة من العلاقات مع الجمعيات المحلية والعربية والعالمية لتبادل الخبرات والارتقاء بواقع تكنولوجيا المعلومات في العراق.

المادة.4. مهام الجمعية

في سبيل تحقيق أهدافها تقوم الجمعية بالنشاطات والمهام الآتية:

1.       إجراء البحوث والدراسات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الرقمية.

2.       اقامة الندوات والمؤتمرات والمحاضرات وحلقات النقاش العلمية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الرقمية.

3.       اقامة الدورات التطويرية والورش التدريبية في مجال تخصصها في مؤسسات المعلومات على اختلاف انواعها.

4.       إصدار الدوريات والكتب والنشرات ذات العلاقة بأهداف الجمعية.

5.       التعاون والتنسيق مع الجمعيات والهيئات العلمية التي لها علاقة مباشرة او غير مباشر بقضية المعلومات وتقنيات خزنها واسترجاعها لتحقيق أهدافها.

6.       تقديم الاستشارات والخدمات الفنية لمؤسسات المعلومات لتحسين أدائها وتحسين خدماتها.

7.       رصد وتوثيق التقارير والإصدارات التي تتعلق في مجال تكنولوجيا المعلومات وتقنيات خزن واسترجاع المعلومات.

8.       توفير قاعدة بيانات ومكتبة متخصصة تجمع النتاج الفكري في مجال علم المعلومات المحلي والعربي والعالمي وتعمل على إتاحة استخدامه للمتخصصين في هذا المجال.

المادة.5. العضوية

تقسم العضوية في الجمعية إلى:

1.       العضوية الفاعلة. وتمنح إلى:

أ‌.          الحاصلون على الشهادة الجامعية الأولية حد ادني في تخصصات علم المعلومات وعلوم الحاسبات والتوثيق والإعلام .

ب‌.      العاملون في مؤسسات المعلومات والمؤسسات الإعلامية ومراكز التوثيق والحاصلين على شهادة الدبلوم الأولي في حدها الأدنى.

ت‌.         رجال الإعمال وأصحاب المكاتب التجارية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والحاصلين على شهادة الدبلوم الأولي في حدها الأدنى.

 

2.       العضوية الفخرية. تمنح للأشخاص الذين لا تنطبق عليهم شروط العضوية الفاعلة في الفقرة (1). والذين كان لهم أسهام فاعل في تطوير عمل مؤسسات المعلومات، او كان لهم نتاج فكري في مجال تكنولوجيا المعلومات، او الذين قدموا خدمات ودعم للجمعية ساعدها على تحقيق أهدافها. 

المادة.6. الانتماء إلى الجمعية

يملأ من تنطبق عليه الشروط في المادة (5) فقرة (1) والراغب في الانتماء إلى الجمعية المعلومات المطلوب في نموذج استمارة الانتساب إلى الجمعية. على ان يتم تزكيته من قبل عضوين على الأقل من الهيئة العامة. لتعرض على الهيئة الإدارية للجمعية للمصادقة عليها.  

المادة.7. فقدان العضوية

تزول صفة العضوية الفاعلة في حالات:

1.       الوفاة

2.       الاستقالة

3.       عدم تسديد بدل الاشتراك السنوي

4.       القيام بعمل لا يتفق مع أهداف وتوجهات الجمعية

5.       يفضل من الجمعية كل من أتى قاصدا بعمل من شانه ان يلحق ضررا ماديا او معنويا بالجمعية وبموافقة اغلبي اعضاء الهيئة الإدارية للجمعية. على ان يبلغ المفصول بقرار الفصل خلال مدة لا تتجاوز الشهر. ومن حق المفصول الاعتراض على قرار الفصل بطلب يقدم إلى الهيئة الإدارية خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ التبليغ وتكون الهيئة الإدارية ملزمة بدراسة الاعتراض والتصويت على إلغاء قرار الفصل او تثبيته عنها يكون قرارها قطعيا.

المادة.8. موارد الجمعية

1.       بدل الانتساب إلى عضوية الجمعية والاشتراكات السنوية التي تحددها الهيئة الإدارية للجمعية.

2.       المنح والهبات والهدايا والتبرعات غير المشروطة والاكتتاب والوقف من الأفراد والجهات على ان تأخذ موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اذا كانت الجهة الداعمة عربية او أجنبية.

3.       حصيلة استثمار موارد الجمعية.

4.       حصة الجمعية من صافي العوائد التي تحققها المؤسسات التي تشارك الجمعية في تأسيسها.

5.       حصة الجمعية من صافي العوائد المالية التي تحققها من الدورات والنشاطات التي تقيمها أو تشارك في إقامتها.

6.       إي موارد أخرى توافق عليها الهيئة الإدارية للجمعية على ان لا تتعارض مع أحكام قانون الجمعيات العلمية رقم 55 لسنة 1981.

المادة.9. الإجراءات المالية

1.       تبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من كانون الثاني من كل عام وتنتهي في 31 كانون الأول منه.

2.       تودع أموال الجمعية في رصيد لها بأحد المصارف الرسمية المحلية حسب ما تقرره الهيئة الإدارية، أول بأول. ومن حق أمين الصندوق الاحتفاظ بمبلغ مالي ضمن السقف الذي تحدده الهيئة الإدارية للصرفيات العاجلة. 

3.       تنظم الجمعية سجلات مالية للإيرادات والمصروفات. ولضمان الشفافية المالية تسمح الجمعية للجهات الرقابية الرسمية الاطلاع عليها. على ان تعد الهيئة الإدارية تقريرها المالي السنوي ليعرض على الهيئة العامة في اجتماعها السنوي للمصادقة عليه.

4.       يشترط في صرف إي مبلغ من أموال الجمعية المودعة في المصارف توقيع إذن الصرف من قبل رئيس الجمعية وأمين الصندوق.

5.       لا يجوز ان تنفق الجمعية إي أموال في غير الأهداف التي تستهدفها او تساعد على تحقيقها.

المادة.10. سجلات الجمعية

تفتح الجمعية السجلات الآتية:

1.       سجل الأعضاء بالمعلومات المطلوبة كافة.

2.       سجل القرارات ومحاضر الجلسات للهيئة الإدارية والهيئة العامة، موقعة من قبل أعضاء الهيئة الإدارية.

3.       سجل الحسابات وتسجل فيه إيرادات وصرفيات الجمعية حسب الأصول.

4.       سجل الموجودات الثابتة.

5.       سجل المخاطبات الرسمية (صادر و وارد)

المادة.11. الهيئة العامة

1.       تتكون الهيئة العامة من الأعضاء الذين سددوا التزاماتهم المالية المفروضة عليهم وفقا لهذا النظام.

2.       تجتمع الهيئة العامة اجتماعا سنويا خلال الشهر الثاني من السنة.

3.       يجوز دعوة الهيئة العامة إلى اجتماعات استثنائية بناءً على طلب ثلثي الأعضاء او بناء على طلب الهيئة الادارية او الوزارة.

4.       في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لأعضاء الهيئة العامة يحدد موعد جديد للاجتماع على ان يتم إعلام الوزارة بالموعد المقرر. ويكون الاجتماع قانوني بمن حضر.

5.       يرأس اجتماع الهيئة العامة رئيس الجمعية فإذا غاب ينوب عنه نائب رئيس الجمعية فإذا غاب ترأس الاجتماع عضو الهيئة الإدارية صاحب التأهيل الأكاديمي الأعلى من بين الحاضرين. وفي حالة عدم حضور احد من أعضاء الهيئة الإدارية ترأس الاجتماع احد أعضاء الهيئة العامة صاحب التأهيل الأكاديمي الأعلى.

6.       تنظر الهيئة العامة في اجتماعها السنوي بما يأتي:

أ‌.     التصديق على الحسابات الختامية للجمعية.

ب‌.      التصديق على اعتمادات الميزانية للسنة المالية المقبلة.

ت‌.      مراجعة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنصرمة.

ث‌.      تقرير الهيئة الإدارية عن الأعمال وأنشطة الجمعية خلال السن المنصرمة.

ج‌.        إي موضوعات أخرى تعرضها الهيئة الإدارية على الهيئة العامة.

ح‌.       اختيار مراقب حسابات من غير أعضاء الجمعية.

خ‌.       ويمكن درج إي مسائل أخرى بطلب من ثلثي أعضاء الأعضاء.

7.            من حق الهيئة العامة اتخاذ القرارات الآتية بالأغلبية المطلقة بالنسبة للأعضاء الحاضرين:

أ‌.     تعديل النظام الداخلي للجمعية وتعد التعديلات نافذة بمرور شهر من إخبار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بها إذا لم يكن للوزارة إي اعتراض عليها.

ب‌. عزل أعضاء الهيئة الإدارية كلهم أو البعض منهم.

ت‌. دمج الجمعية بجمعية أخرى.

ث‌.   الدعوة إلى إجراء انتخابات الهيئة الإدارية قبل انقضاء الدورة الانتخابية.

المادة.12. آلية انتخاب الهيئة الإدارية

تجري انتخابات الهيئة الإدارية للجمعية بحضور ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للإشراف على سير الانتخابات. وفقا للآتي:

1.   يشترط حضور نصف زائد واحد من أعضاء الهيئة العامة للجمعية المذكورين في المادة (5) في الفقرة (أ-ب) الذين سددوا التزاماتهم المالية قبل انعقاد المؤتمر الانتخابي.

2.    من حق كل عضو من أعضاء الهيئة العامة المذكورين في المادة (5) الفقرة (1- أ) ترشيح أنفسهم للهيئة الإدارية. ويصبح الترشيح نافذا في حالة تزكية عضوين من أعضاء الهيئة العامة المشاركين في المؤتمر الانتخابي.

3.        يحق لكل عضو من أعضاء الهيئة العامة الاعتراض على ترشيح احد الأعضاء في حالة وجود مبررات معلنة. ويعد الاعتراض مقبولا في حالة تأييده من أربعة أعضاء آخرين. 

4.        تجري الانتخابات بالاقتراع السري المباشر على الأعضاء الذين تم قبول ترشيحهم للهيئة الإدارية. وبإشراف مباشر من قبل ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

5.        من حق كل منتخب اختيار (9) أسماء من قائمة المرشحين كحد أعلى.

6.        تفرز نتائج الاقتراع من قبل ممثل الوزارة وبشكل علني. ويتم ترتيب الأعضاء المنتخبين على أساس أكثرية الأصوات.

7.        يتمتع الأعضاء المنتخبون بالتسلل (1-7) بصفة الأصالة في الهيئة الإدارية للجمعية والعضوين بالتسلل (8-9) بصفة الاحتياط.

8.       في حالة حصول احد المرشحين لعضوية الهيئة الإدارية على نسبة 75% من مجموع الأصوات يعد رئيسا للهيئة الإدارية للجمعية.

9.        يحق للأعضاء الذين حصلوا على صفة الأصالة الاعتراض على قبول رئاسة المرشح الذي حصل على نسبة 75% في حالة الإجماع بينهم على هذا القرار. وعندها يتم الدعوة إلى إجراء انتخابات سرية بين الأعضاء السبعة لاختيار رئيس للجمعية. ونتيجة الاقتراع تعد ملزمة للجميع.

10.   في حالة عدم حصول اي من المرشحين على نسبة 75% من مجموع الأصوات. يتم اختيار رئيس الجمعية بالاقتراع السري المباشر من قبل الأعضاء   السبعة المنتخبين.         

المادة.13. الهيئة الإدارية

1.       تدير الجمعية هيئة إدارية مكونة من سبعة أعضاء أصليين وعضوين احتياط تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري. من بين أعضائها وبحضور ممثل الوزارة للإشراف على شفافية الانتخابات.

2.       يحق لثلثي أعضاء الهيئة العامة الطعن في نتائج الانتخابات والدعوة إلى إعادتها في مدة لا تتجاوز الشهر.

3.       الدورة الانتخابية للهيئة الإدارية تبلغ ثلاث سنوات قابلة للتمديد سنة واحد في الظروف التي تمنع اجتماع الهيئة العامة.

4.       يجتمع أعضاء الهيئة الإدارية الذين تم انتخابهم مباشرة بعد إعلان نتائج الانتخابات لغرض توزيع المهام وكالآتي :

أ‌.          رئيس للجمعية . توكل إليه مهمة ترأس اجتماعاتها وتمثيلها أمام المحافل الأخرى ويكون الناطق الرسمي باسمها.

ب‌.      نائب رئيس الجمعية. توكل إليه مهام رئيس الجمعية في حالة الغياب أو السفر.

ت‌.      أمين سر يشرف على جميع الأعمال الكتابية الخاصة بالجمعية وحفظ وثائقها وتحضير محاضر جلساتها.

ث‌.      أمين صندوق مسؤول عن تحصيل أموال الجمعية وإيداعها في المصارف الرسمية وإدارة موارد الجمعية المالية وإعداد التقرير المالي السنوي بموافقة أعضاء الهيئة الإدارية.

5.       إذا خلا مكان احد أعضاء الهيئة الإدارية، يحل محله العضو الاحتياط الذي حصل على العدد الأكبر من الأصوات في تصويت الهيئة العامة. وإذا خلا مكان عضو أخر يحل محله العضو الاحتياط الثاني. وإذا خلا مكان عضو ثالث تمارس الهيئة الإدارية مهاما بمن تبقى لنهاية الدورة الانتخابية.

6.       في حالة انسحاب ثلاث أعضاء مرة واحدة بعد ضم العضوين الاحتياط تدعو الهيئة الإدارية الهيئة العامة إلى اجتماع استثنائي لإجراء انتخابات تكميلية لسد النقص في عدد الأعضاء.

7.       من حق ثلاث من أعضاء الهيئة الإدارية الطلب بإجراء انتخابات جديدة للهيئة الإدارية لتجديد الثقة برئيس الجمعية. في حالة وجود أسباب موضوعية.

8.       يفقد عضو الهيئة الإدارية عضويته في الحالات الآتية:

أ‌.          الاستقالة

ب‌.      الوفاة

ت‌.      الغياب عن حضور اجتماعات الهيئة الإدارية لثلاث اجتماعات متتالية بدون عذر. وخمس اجتماعات متكرر دون قبول الأعذار.

ث‌.      من حق الهيئة الإدارية إنهاء عضوية احد أعضائها بطلب مقدم من رئيسها او احد الأعضاء مع وجود المبررات الموضوعية، وبعد موافقة أغلبية الأعضاء.

ج‌.        يحتفظ عضو الهيئة الإدارية الذي فقد عضويته في الحالات (أ،ب،ت) بعضويته بالهيئة العامة . ومن حقه الترشيح للهيئة الإدارية في المؤتمر الانتخابي التالي.

المادة.14. مهام الهيئة الإدارية

1.       تجتمع الهيئة الإدارية مرة واحدة في الشهر على الأقل وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور الأغلبية. وتصدر قراراتها بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي أيده رئيس الجمعية.

2.       الإدارة المالية والعلمية للجمعية.

3.       إعداد التقرير السنوي لنشاطات الجمعية.

4.       وضع مشروع الميزانية السنوي للجمعية والحساب الختامي ومراجعة تقرير مراقب الحسابات.

5.       تعيين الموظفين اللازمين للجمعية.

6.       وضع البرامج العلمي للأنشطة والتهيئة للمؤتمرات والندوات العلمية.

7.       الإشراف على عمل اللجان الفرعية.

المادة. 15. اللجان الفرعية

لغرض تحقيق أهداف الجمعية تشكل اللجان الفرعية الآتية من أعضاء الهيئة العامة وبرئاسة احد أعضاء الهيئة الإدارية، او عضو الهيئة العامة الذي يتم اختياره من قبل الهيئة الإدارية للجمعية.

1.       لجنة مؤسسات المعلومات. الإشراف على عمل مؤسسات المعلومات بالتنسيق مع المرجعيات الإدارية لها، لغرض الدعم الفني لتطوير عملها باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

2.       لجنة تطوير البرامج والنظم. تصميم وبناء البرامج والنظم وتطويرها المختلفة لخدمة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية.

3.       لجنة التدريب والتطوير. إعداد برامج التدريب وعمل الورش التدريبية لمختلف شرائح المجتمع في مجال تكنولوجيا المعلومات.

4.       لجنة المكتبات الرقمية. تقديم الدعم الفني والبرمجي للمكتبات ومؤسسات المعلومات لأغراض تسهيل مهمة انتقالها إلى البيئة الرقمية.

5.       لجنة مستخدمي نظام التوثيق الالكتروني Winisis . تقديم الدعم الفني لمستخدمي النظام ونشر استخدامه في مؤسسات المعلومات المحلية والإعلان عنه وتبادل الخبرات مع الخبراء على المستوى المحلي والعربي والعالمي. بالتنسيق مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

6.       لجنة المؤتمرات والندوات العلمية. وتعمل على التهيئة لتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة والمقترحة من الهيئة الإدارية والإشراف على فعالياتها وتوثيق وقائعها.

7.       لجنة تطوير مواقع الجمعية. تصميم وبناء مواقع الجمعية على الويب والإشراف على تحديثها.

8.       لجنة مستخدمي شبكة الانترنت. تقديم الخبرات والاستشارات في مجال استخدام الشبكة والعمل على نشر ثقافة الانترنت بين أعضاء الجمعية وتفعيل استثمارها لخدمة مؤسسات المعلومات.

9.         لجنة الإعلام والاتصال العلمي. مسؤولة عن الأنشطة الإعلامية للجمعية وتحقيق روابط الاتصال وتبادل المعلومات من خلال الوسائل المتاحة.

10.     لجنة شبكات المعلومات المحلية. تعمل على توفير الدعم الفني لإنشاء شبكة معلومات محلية بين مختلف مؤسسات المعلومات.

 

المادة.16. ينطبق قانون الجمعيات العلمية رقم (55) لسنة 1981 أو إي قوانين لاحقة بالأمور التي لم تذكر في هذا النظام.